عن الشَّعْبِيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ". [ق ١٠/ ٦]
(٤٠) بَابٌ: في الْخَلِّ
٣٨١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عن مُحَارِبٍ (١) عن جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "نِعْمَ الإدَامُ (٢) الْخَلُّ". [م ٢٠٥٢، ت ١٨٣٩، ن ٣٧٩٦، جه ٣٣١٧، حم ٣/ ٣٠١]
===
وفتح الراء بعدها قاف، الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديث ابن عمر في قصة قطع الجبن بالسكين في تبوك.
(عن الشعبي، عن ابن عمر) ﵁ (قال: أتي النبي ﷺ بجبنة في تبوك، فدعا بسكين) لعله كان قديمًا يابسًا (فسمَّى) أي قال: بسم الله (وقطع). وإنما عقد الباب له لأن في صنعته كان احتمال النجاسة، فأثبت بالحديث أنه طاهر يجوز أكله، ويجوز قطعه بالسكين.
(٤٠) (بَابٌ: في الْخَلِّ)
قال في "القاموس": الخل: ما حمض من عصير العنب وغيره.
٣٨١٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام قال: حدثني سفيان، عن محارب، عن جابر) ﵁، (عن النبي ﷺ قال: نعم الإدام النحل) (٣) لأنه أقل مؤنة وأقرب إلى القناعة.