عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الإقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ". [خ ٥٤٤٦، م ٢٠٤٥، ت ١٨١٤، جه ٣٣٣١، حم ٢/ ٧]
(٤٥) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ عِنْدَ (١) الأَكْلِ
٣٨٣٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
===
عن أبي إسحاق، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الإقران) وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل (إلَّا أن تستأذن أصحابك).
قال في "المجمع" (٢): وذلك لأن فيه شرهًا يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنًا بصاحبه، وقيل: لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فقد يكون في الجمع من اشتد جوعه، فربما قرن أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن لتطيب أنفس الباقين، والنهي للتحريم، أو الكراهة بحسب الأحوال، ولفظ: "إلا أن تستأذن" موقوف على ابن عمر ﵁، انتهى.
قال في "الفتح" (٣): ثم نسخ لما حصلت التوسعة، روى البزار من حديث بريدة: "كنت نهيتكم عن القرآن، وإن وسع عليكم فأقرنوا".
(٤٥) (بَابٌ: في الجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ) من الثمر والفواكه (عِنْدَ الأَكْلِ)
والباب الذي تقدم فالمراد فيه من اللونين من أنواع الإدام كما تقدم من تمنيه ﷺ من جمعه بين السمن واللبن.
٣٨٣٤ - (حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا إبراهيم بن