. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
[عن] ربعها يعتق, لأنه يجب رده إليه، فلا يرد إلى الرق لعجزه عنه، واستدلوا بحديث (١) ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا وَرِث بحساب ما عتق منه، وُيؤدي المكاتب بحصة ما أدى، دية حر، وما بقي، دية عبد"، رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن.
وروي عن عمر وعلي أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وروي ذلك عن النخعي، وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى قدر قيمته فهو غريم، وقضى به شريح، وقال الحسن في المكاتب: إذا عجز استسعي بعد العجز سنتين، قاله ابن رسلان.
(قال أبو داود: قالوا: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه شيخ آخر).
هذه العبارة في نسخة ابن رسلان، ونسخة أبي داود التي عليها المنذري، وعلى حاشية المجتبائية موجودة، وليس في الكانفورية ولا المصرية ولا المكتوبة الأحمدية والمكتوبة المدنية، فلو كانت هذه العبارة من أبي داود صحيحة، فكأنه أشار إلى أن رواية عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب غير محفوظة، فكأنه رجل غير عباس الجريري، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عباس الجريري: روى عن أبي عثمان النهدي والحسن البصري وعمرو بن شعيب إن كان محفوظًا. ولم يذكر الحافظ في ترجمة عمرو بن شعيب عباس الجريري في تلامذته.