زَادَ ابْنُ كَثيرِ في حَدِيثِهِ: فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ. [حم ٥/ ٧٤]
(٥) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ
٣٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا (١)
===
فبيَّن في هاتين الروايتين أنه لا يعتق جميعه إلَّا إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال فسيأتي حكمه.
(زاد) محمد (بن كثير في حديثه: فأجاز النبي ﷺ عتقه) أي: أنفذ النبي ﷺ عتق جميعه، ولا يتوقف على عتق شريكه، وهذا عند من لا يقول بتجزئ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه حكم بأن يعتقه ترغيبًا له في إعتاق الكل أو معناه، فأجاز عتقه في حصته وحكم بأن يعتقه كله.
(٥) (بَابٌ: فِيمَنْ (٢) أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَر)
والفرق (٣) بين هذا الباب والباب المتقدم أن الباب المتقدم عام يشمل العبد الذي يكون مشتركًا بينه وبين غيره، أو يكون لرجل واحد فيعتق منه حصة منه، وهذا الباب مختص في العبد الذي يكون مشتركًا بين اثنين أو أكثر
٣٩٣٤ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شقيصًا)