Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 678

  1. ٢٣ - أول كتاب العتق
  2. ٧ - باب فيمن روى إن لم يكن له مال يستسعى

فَقَدْ (١) أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". [خ ٢٥٢٢، م ١٥٠١، ت ١٣٤٦، جه ٢٥٢٨، حم ١/ ٥٦، ن ٤٦٩٩]

٣٩٤١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ (٢) قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ: "فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ. [حم ٢/ ١٥، ت ١٣٤٦]

===

لم يكن للشريك المعتق مال، وكان معسرًا (فقد أعتق منه) أي: من العبد (ما أعتق) أي: إن كان المعتق معسرًا عتق من حصة من أعتقه بقدر حصته فقط، وقد يستعمل عتق مكان أعتق، وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه إذا كان المعتق معسرًا عتق نصيبه فقط، ونصيب الشريك رقيق، فلا يكلف المعتق إعتاقه ولا يستسعى العبد.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وابن أبي ليلى: إنه يستسعى العبد في حصة الشريك، وهو في مدة السعاية كالمكاتب عند أبي حنيفة حر عند غيره، وقال صاحباه: لا يتجزأ مطلقًا، والحكم عند يسار المعتق التضمين لا غير، وعند إعساره السعاية لا غير.

٣٩٤١ - (حدثنا مؤمل قال: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمعناه) أي: بمعنى الحديث المتقدم (قال) أيوب: (وكان نافع ربما قال: فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله).

قال ابن رسلان: تمسك بعضهم على أنه من قول نافع، لا من نفس الحديث، وهو متمسك ضعيف، كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 678 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.