"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ" (١). [ت ١٣٦٥، حم ٥/ ١٥، جه ٢٥٢٤]
===
من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة، ويقال: محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة، والمحرم (٢): من لا يحل نكاحها من الأقارب على التأبيد كالأب والأخ والعم ومن في معناهم (فهو حر).
قال ابن الأثير (٣): الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد (٤) أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة.
وأجاب البيهقي (٥) عن هذا الحديث، فقال: أن حماد بن سلمة تفرد به، وخالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة عن الحسن من قوله، والوجه