٣٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْني ابْنَ الْمُخْتَارِ-، نَا خَالِدٌ، عن أَبِي قِلَابَةَ، بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَقُلْ: "فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا" (١). [م ١٦٦٨، ت ١٣٦٤، ن ١٩٥٨، جه ٢٣٤٥، حم ٤/ ٤٢٦]
٣٩٦٠ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَن (٢) خَالِدٍ، عَن أَبِي قِلَابَةَ، عَن أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ- يَعْني النَّبِيَّ ﷺ: "لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ" (٣).
===
ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن عندهم يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في الثلثين، يعني يستسعى كل واحد منهم في ثلثيه، وهذا الحديث عندهم محمول على زمان ابتداء الإِسلام قبل أن تنسخ القرعة، فلما نسخت القرعة بالنهي عن القمار ارتفع ذلك الحكم.
٣٩٥٩ - (حدثنا أبو كامل، نا عبد العزيز -يعني ابن المختار-، نا خالد، عن أبي قلابة، بإسناده ومعناه، ولم يقل: فقال له قولًا شديدًا).
٣٩٦٠ - (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، أن رجلًا من الأنصار، بمعناه) أي: بمعنى الحديث المتقدم (وقال- يعني النبي ﷺ: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)، ولفظ النسائي: "ولقد هممت أن لا أصلي عليه".