٤٠٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عن أَبِي (١) عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالحٍ (٢)، عن عَليٍّ ﵁ قَالَ: أُهْدِيَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ (٣) فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَقَالَ (٤): "إنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا"، فَأَمَرَنِي (٥) فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [خ ٢٦١٤، م ٢٠٧١، ن ٥٢٩٨، حم ٢/ ١١٤]
===
تليان الإبهام"، وفيه أنه يجوز من الحرير الطراز والطرف كالسنجاف، بشرط أن لا يجاوز أربع أصابع، فإن جاوزها حرم، ولا فرق في ذلك بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والرقيع كالتطريز.
٤٠٤٣ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح (٦)، عن علي) ﵁ (قال: أهديت إلى رسول الله ﷺ حلة سيراء) أهداها له ملك أيلة وهو أكيدر دومة (فأرسل بها إلى، فلبستها) لظن أنه ﷺ أرسلها إليه للبس.
(فأتيته فرأيت الغضب في وجهه، فقال) رسول الله ﷺ: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني) بقسمتها بين النساء (فأطرتها) أي: شققتها وقسمتها (بين نسائي) أي: نساء أقاربي, لأن علي بن أبي طالب لم يكن له زوجة في حياته ﷺ سوى فاطمة ﵂، ولمسلم: "إنما بعثتها لتشققها خُمُرًا بين النساء، فشققته خُمُرًا بين الفواطم"، وهي فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد،