Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 85

  1. ٢٦ - أول كتاب اللباس
  2. ١١ - باب في الحرير للنساء

(١١) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٤٠٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عن أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زرير (١)، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هَذيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" (٢). [ت ٥١٤٤، جه ٣٥٩٥، حم ١/ ١١٥]

===

قوله: من حكة، وقد تعين العلاج به ها هنا لضرورة كونهم على السفر، ولا شيء ثم يداوي به، فما أبيح للضرورة لا يتعداها، ويتقدر بقدرها.

(١١) (بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء)

٤٠٥٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني) البصري، روى عن عبد الله بن زرير الغافقي المصري، عن علي في تحريم الذهب والحرير على المذكور، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة.

(عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا، (أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله، ثم قال: أن هذين) وهو إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما فقط (حرام) أي: استعمالهما باللبس للرجال فقط، واستعمال الذهب في الظروف للرجال والنساء جميعًا (على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه: "حل لأناثهم"، وأما اللبس فمجمع عليه، بأن لبس الذهب والحرير لا يجوز للرجال، وأما ما سوى اللبس فقال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيهما تماثيل،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 85 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.