قَالَ مِسْعَرٌ: فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
(١٢) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ
٤٠٦٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ قَالَ: قُلْنَا (١) لأَنَسٍ - يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ -: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إلَى النَّبِيّ (٢) ﷺ، أَوْ أَعْجَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ. [خ ٥٨١٢، م ٢٠٧٩، ت ١٧٨٧، حم ٣/ ١٣٤، ن ٥٣١٥]
===
أحدهما: أنه لا يجوز لولي الصبي أن يبسه الحرير، وإذا رآه عليه ينزعه عنه، وهو الذي قطع به الشيخ، ورجحه ابن الصلاح وأحمد بن حنبل وغيره؛ لعموم قوله ﵇: "حرام على ذكور أمتي"، فدخل فيه الصغير والكبير، والوجه الثاني: يجوز إلى سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه، قاله ابن رسلان.
(قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه) يعني عن هذا الحديث (فلم يعرفه) قال المنذري: يعني أن مسعرًا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الكوفي، عن عمرو بن دينار، ولقي عمرو بن دينار فسأله عن الحديث، فلم يعرفه، فلعله نسيه، انتهى.
قال ابن رسلان: وهذا غير قادح في الرواية, لأن الراوي ثقة، فلا تسقط روايته.
(١٢) (بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ)
٤٠٦٠ - (حدثنا هدبة بن خالد الأزدي، نا همام، عن قتادة قال: قلنا لأنس -يعني ابن مالك-: أيِّ اللباس كان أحب إلى النبي ﷺ أو) للشك من الراوي (أعجب) أي قال لفظ: أحب أو أعجب (إلى رسول الله ﷺ؟ قال) أنس: (الحبرة)