بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". [حم ٥/ ٦٣، ت ٢٧٢٢، "السنن الكبرى" للنسائي ٩٦٩١]
٤٠٨٥ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إزَارِي يَسْتَرْخِي (١)، إنِّي لأَتَعَاهَدُ (٢) ذَلِكَ مِنْهُ. قَالَ: "لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ". [خ ٥٧٨٤، ن ٥٣٣٥، حم ٢/ ٦٧]
===
بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه).
٤٠٨٥ - (حدثنا النفيلي، نا زهير، نا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء) والثوب يعم الإزار والقميص والرداء والعمامة والطيلسان (لم ينظر الله) تعالى (إليه) أي: نظر رحمة ورضى (يوم القيامة) إذا لم يتب منه.
(فقال أبو بكر) لما سمع ذلك: يا رسول الله، (إن أحد جانبي إزاري يسترخي) وسبب استرخائه ما ذكره ابن قتيبة في "كتاب المغازي": كان أبو بكر ﵁ نحيفًا، فلا يستمسك إزاره عليه، بل يسترخي عن حقويه (إني لأتعاهد) وفي نسخة: "إلَّا أن أتعاهد" (ذلك منه) ولفظ البخاري: "إلَّا أن أتعاهد ذلك منه".
(قال) رسول الله ﷺ: (لست ممن يفعله خيلاء) فيه فضيلة أبي بكر، قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلَّا فمنع تنزيه.