Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 125

  1. ٢٦ - أول كتاب اللباس
  2. ٢٧ - باب في قدر موضع الإزار

الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَطَ (١) النَاسَ". [م ٩١، ت ١٩٩٩، حم ١/ ٣٨٥]

(٢٧) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عن الإزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ (٢) إلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ- أَوْ: لَا جُنَاحَ- فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّارِ،

===

الكبر) فعل (من بطِر) بكسر الطاء، أي: جحد (الحق) وجعله باطلًا وتكبَّر عليه ولم يقبله (وغمط) بفتح الغين والميم المخففة، أي: احتقر (الناس) واستهانهم.

(٢٧) (بَابٌ: في قَدْرِ مَوْضِعِ الإزَارِ)

٤٠٩٣ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الأزار، فقال) أبو سعيد: (على الخبير سقطت) أي على العارف بهذه المسألة والخبير به وقعت، وهو مَثَلٌ عند العرب، وقد قال الله سبحانه بأحسن أسلوب منه ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (٣).

(قال رسول الله ﷺ: إزرة المسلم) ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب: كسرها, لأن المراد ههنا الهيئة في الاتزار، كالجلسة لهيئة الجلوس (إلى نصف الساق) أي: هذا أولى الهيئة (ولا حرج أو) قال: (لا جناح) شك من الراوي في اللفظ، والمعنى واحد (فيما بينه وبين الكعبين)، فالمستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة إلى الكعبين.

(ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) لأنه حرام يوجب النار، وهذا

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 125 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.