فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إلَيْنَا، فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا". [جه ٣٥٨، حم ٢/ ١٨]
(٣٨) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ
٤١٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
===
عنه، ويحتمل أن يكون الشبر نظير نصف الساق، والذراع نظير الكعبين على ما تقدم من الجواز والتحريم.
(فكن) هذا قول ابن عمر (يرسلن إلينا) يعني الثوب، (فنذرعُ لهن) أي: نقيس بالذراع (ذراعًا) زائدًا على ثياب الرجال.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: "فكن يرسلن إلينا"، فكانت الأزواج يرسلن إلينا بمقدار ذلك لنذرع بقدرها لنسائنا، أو المعنى كن، أي: الأزواج يرسلن إلينا، أي مجلس رسول الله ﷺ، فنعطي الرسول قصبًا ونحوه على قدر الذراع، والظاهر أن الضمير ليس بعائد إلى الأزواج بل إلى النسوة مطلقًا، والمعنى. كانت النساء يرسلن إلينا، نذرع لهن، فنذرع لهن ذلك لاحتياطهن بعدم الاكتفاء بالقول فقط.
(٣٨) (بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ) (١)
٤١٢٠ - (حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة