وَحَفْصُ بْنُ الْوَليدِ، ذَكَرُوا الدِّبَاغَ.
٤١٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ وَعْلَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". [م ٣٦٦، ن ٤٢٤١، ت ١٧٣٨، جه ٣٦٠٩، حم ١/ ٢١٩]
٤١٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن يَزِيدَ بْنِ
===
وحفص بن الوليد، ذكروا الدباغ (١)).
٤١٢٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ: يقول: إذا دُبِغَ الإهاب) بالماء والقرظ، وبعمومه يشمل جلدَ المأكول وغيره (فقد طهر)، وفيه حجة لمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهِرُه وباطِنُه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة.
٤١٢٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن