أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا".
٤١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادَ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَمْشِي (١) أَحَدُكُمْ في النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا". [خ ٥٨٥٥، م ٢٠٩٧، ت ١٧٧٤]
===
نا أبو أحمد الزبيري، نا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائمًا).
قال الخطابي (٢): يشبه أن يكون إنما نهى عن لبس النعل قائمًا؛ لأن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببًا لانقلابه إذا لبسها قائمًا، فأمر بالقعود والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته (٣).
٤١٣٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يمشي أحدكم في النعل (٤) الواحدة، لينتعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا).