Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 169

  1. ٢٦ - أول كتاب اللباس
  2. ٤٢ - باب في الفرش

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا لَبِسْتُمْ وَإذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤوا بِأَيَامِنِكُمْ" (١). [ت ١٧٦٦، جه ٤٠٢، ق ١/ ٨٦، حم ٢/ ٣٥٤]

(٤٢) بَابٌ: في الْفُرُشِ

٤١٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن أَبِي هَانِئٍ، عن أَبي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِيِّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفُرُشَ، فَقَالَ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ،

===

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم).

(٤٢) (بَابٌ (٢): في الْفُرُشِ)

بضم الفاء والراء، جمع فراش، كبساط وبسط، قال تعالى: ﴿وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾ (٣)

٤١٤٢ - (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، نا ابن وهب، عن أبي هانئ) حميد بن هانئ، (عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبد الله قال: ذكر رسول الله ﷺ الفرشَ، فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة)، استدل بعضهم على أنه لا يلزم للرجل النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش ثان.

قال النووي (٤): والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره، وإن كان النوم مع الزوجة ليس بواجب، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 169 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.