Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 192

  1. ٢٧ - أول كتاب الترجل
  2. ٣ - باب في الخضاب للنساء

عن جَدَّتِهَا، عن عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا ابْنَةَ (١) عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! بَايِعْنِي، قَالَ (٢): "لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ! ". [ق ٧/ ٨٦]

٤١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ،

===

(عن جدتها، عن عائشة) (٣) ﵂، (أن هندًا ابنة عتبة) بن ربيعة أم معاوية (قالت) لما أخذ رسول الله ﷺ البيعةَ على النساء، وشرط فيها أن لا يسرقن، ولا يزنين، قالت: وهل ترى الحرة تزني، وتسرق يا رسول الله؟ الحديث (يا نبي الله! بايعني، قال: لا أبايعكِ حتى تغيري كفيكِ) أي بالحناء (كأنهما كفَّا سَبُعٍ) وإنما كرهه ﷺ للتشبه بالرجال، والتشبه بالرجال مكروه.

ثم قد يسبق إلى الفهم من الحديث أن مبايعته ﷺ للنساء كانت بأخذ اليد، وليس كذلك، وقد مر من حديث (٤) عائشة ﵂ أن مبايعته ﷺ النساءَ كان كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط، قال ابن رسلان: وقال الشعبي (٥): وكان يبايع النساء وعلى يده ثوب مطوي.

٤١٦٦ - (حدثنا محمد بن محمد) بن مصعب الشامي، أبو عبد الله (الصوري) المعروف بوحشي، وقد يُنْسَبُ إلى جده، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة، وهو صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(نا خالد بن عبد الرحمن) الخراساني، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 192 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.