قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ رَجُلٍ في جَسَدِهِ شَىْءٌ مِنْ خَلُوقٍ". [حم ٤/ ٤٠٣]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ (١): جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيادٌ.
٤١٧٩ - حَدّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زيدٍ وَإسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ، وَقَالَ عن إسْمَاعِيلَ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَجُلُ. [خ ٥٨٤٦، م ٢١٠١، ت ٢٨١٥، ن ٢٧٠٨، حم ١/ ١٠٣]
===
قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) وهو طيب معروف مركَّب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وقيد الرجل يخرج (٢) المرأة، فإنه أبيح لها التزعفر، كما أبيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة.
(قال أبو داود: جداه زيد، وزياد).
٤١٧٩ - (حدثنا مسدد، أن حماد بن زيد واسماعيل بن إبراهيم حدثاهم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن التزعفر للرجال) أي لبس الثوب (٣) الذي صُبغَ بالزعفران (وقال) مسدد (عن إسماعيل: أن يتزعفر الرجل).