(١٤) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ
٤١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا زيدُ بْنُ الْحُبَاب، عن مَيْمُون بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا".
٤١٩٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا (١) الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ
===
(١٤) (بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ) في ذلك
٤١٩٦ - (حدثنا محمد بن العلاء، نا زيد بن الحباب، عن ميمون بن عبد الله، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها) أي: عنك أبدًا (كان رسول الله ﷺ يمدُّها) أي: يبسطها بيده الكريمة (ويأخذ بها) وهذا من تلطفه ﷺ بخادمه، وحسن عشرته ﷺ، وفيه التبرك بآثار الصالحين، والاحتراص على ادِّخار ما لمسوه بأيديهم، أو جلسوا عليه، أو كان من لباسهم.
وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله، وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول الله ﷺ.
٤١٩٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، نا الحجاج بن حسان) القيسي البصري، قال أحمد: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات".