Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 225

  1. ٢٧ - أول كتاب الترجل
  2. ١٥ - باب في أخذ الشارب

وَإعْفَاءِ اللِّحْيَةِ" (١). [خ ٥٨٩٣، م ٢٥٩، ت ٢٧٦٣، ن ١٥، حم ٢/ ١٦]

===

"أحفوا الشوارب"، وأوَّل مالك المرادَ إحفاء ما طال عن الشفتين، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، وذلك يدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي. وقد ذكر ابن جوير منداد (٢) من المالكية موافقةَ الشافعي للكوفيين، وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا، وسمعته يقول وقد سئل عن الإحفاء: إنه السنَّة. وجمع بعضهم بين الأحاديث، فقال: نقص الشارب، ونحفي الإطار، وهو بكسر الهمزة، وتخفيفِ الطاء المهملة، إطار كل شيء ما أحاط به.

(وإعفاءِ اللحية) (٣) أي توفيرها، وإطالتِها، وعدمِ الأخذ منها، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك.

قال الغزالي: اختلف السلف فيما زاد من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها، ويقص ما تحت القبضة، كان ابن عمر ﵁ يفعله، ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي، وابن سيرين، والحسن، وقتادة قالوا: يتركها عافية؛ لقوله: "وأعفوا اللحى"، قال الغزالي: والأمر في هذا قريب؛ لأن الطول المفرط قد يُشَوِّه الخلقة.

قال النووي (٤): والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، ويتركها على حالها كيف كانت لحديث: "أعفوا اللحى". وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 225 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.