قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ في هذِهِ أَوْ في هذِهِ لِلسَّبَابَةِ (١) وَالْوُسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عن الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ". [م ٢٧٢٥، ت ١٧٨٦، ن ٥٣٧٦، جه ٣٦٤٨، حم ١/ ١٠٩، خت ٥٨٣٨]
قَالَ أَبُو بُرْدَة: فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؛ قَالَ: ثِيَابٌ (٢) تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَو مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ. قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ: شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.
===
(قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه) يعني (للسبابة والوسطى) (٣)، قال النووي (٤): يكره جعلُ الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث، وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر، (شك عاصم (٥)، ونهاني عن القسية، والميثرة) (٦) بكسر الميم وسكون الهمزة.
(قال أبو بردة: فقلنا لعلي) ﵁: (ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر، مضلعة (٧) فيها أمثال الأترج). وقد تقدم أن علة النهي فيها أنها من الحرير، فالنهي للتحريم (قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) فالنهي فيه للتنزيه لكونه من زيِّ العجم.