وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارِ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا". [حم ٢/ ٣٣٤]
٤٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عن امْرَأَتِهِ، عن أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ،
===
(ومن أحب أن يُطَوِّق حبيبه طوقًا من نار، فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبَه سوارًا من نار، فليسوره سوارًا من ذهب)، والمراد بحبيبه من ولد أو زوجة أو غيرهما، ويدخل فيه الصغير والكبير، وإن كان الصغير أقرب إلى المعنى إذ هو الذي يُلْبَسُ غالبًا، والكبير يلبس بنفسه.
(ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها) والمراد باللعب بالفضة تغليبها في التصرف كما يشاء من أنواع التزين، فمعنى الحديث: اجعلوا الفضة في أي أنواع العلي شئتم إذا كان التحلي للنساء، ولا يحل للرجال إلَّا الخاتم، وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب.
٤٢٣٧ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن امرأته) قال المنذري (١): امرأة ربعي مجهولة، وفي بعض طرقه: عن ربعي، عن امرأة، عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي ﷺ، (عن أخت لحذيفة) قال المنذري: أخت حذيفة اسمها فاطمة، وقيل: خولة، وذكرها أبو عمر النمري (٢)، وسماها فاطمة، قيل: وروي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب، إن صح فهو منسوخ، وقال (٣): لحذيفة أخوات قد أدركن النبي ﷺ، هكذا ذكرها في حرف الحاء، وفي حرف (٤) خولة بنت اليمان: أخت حذيفة.