Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 69

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧٣ - باب الوضوء من لحوم الإبل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وغسل أطراف أصابعه، ولم يتوضأ، أخرجها الطحاوي (١).

فهؤلاء الكبراء من الصحابة لما لم يتوضؤوا من أكل ما مسّته النار وضوءًا اصطلاحيًّا، واكتفوا على الوضوء اللغوي، عُلِمَ بذلك أن المراد بالوضوء ها هنا الوضوء اللغوي لا الاصطلاحي.

نعم، بقي ها هنا أن الذي ورد في الحديث هو الوضوء من لحوم الإبل غير مقيد بأكلها ولا بكونها نيئًا أو نضيجًا، ثم قيّده الشراح بالأكل كما قال النووي في "شرح مسلم" (٢)، فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، وكذلك قال الشوكاني في "النيل" (٣) بعد نقل الحديث، وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، وكذلك صرح القاري في "شرح المشكاة" (٤): وفيه تأكيد الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو واجب عند أحمد، وهذا يقتضي أن يكون المراد باللحم النضيج لا النيِّء, لأن النئ لا يؤكل.

فما قال ابن القيم (٥): وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه، فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث، يلزم عليه أن يجعله عامًا من الأكل والمس أيضًا, لأن لفظ الحديث كما أنه عارٍ عن كونه مطبوخًا كذلك عارٍ عن قيد الأكل، فلما جعله عامًا شاملًا للمطبوخ وغير المطبوخ، كذلك

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 69 (SanadKitab #14601, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.