Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 447

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٨ - باب في التلقين في الحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "فتح القدير" (١): قوله: يجب القطع بإقراره مرّة واحدة عند أبي حنيفة، ومحمد، ومالك، والشّافعيّ، وأكثرِ علماء هذه الأمة، وقال أبو يوسف: لا يقطع إِلَّا بإقرار مرتين، وهو قول أحمد، وابن أبي ليلى، وزفر، وابن شبرمة، وروي عن أبي يوسف اشتراط كون الإقرارين في المجلسين.

استدلوا بالمنقول والمعنى.

أما المنقول فما روى أبو داود، عن أبي أمية المخزومي، "أنه ﵊ أتي بلص قد اعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال ﷺ: ما إخالك سرقت، فقال: بلى يا رسول الله! فأعادها ﵇ مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع"، فلم يقطعه إِلَّا بعد تكرار إقراره.

وأسند الطحاوي (٢) إلى علي ﵁: أن رجلًا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين فأمر به فقطع، فعلقها في عنقه.

وأمّا المعنى: فإلحاق الإقرار بها بالشهادة عليها في العدد، فيقال: حَدَّ، فيُعتبرُ عدد الإقرار به بعدد الشهود، نظيره إلحاق الإقرار في حد الزِّنا في العدد بالشهادة فيه.

ولأبي حنيفة ما أسنده الطحاوي (٣) إلى أبي هريرة في هذا الحديث، "قالوا: يا رسول الله! إن هذا سرق، فقال: ما إخاله سرق، فقال السارق: بلى، يا رسول الله! قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثمّ احسموه، ثمّ ائتوني به، قال: فذهب به فقُطع، ثمّ حُسم، ثمّ أُتي به إلى رسول الله ﷺ فقال: تب إلى الله ﷿، فقال: تبت إلى الله ﷿، فقال: تاب الله عليك". فقد قطعه بإقراره مرّة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 447 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.