Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 483

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٢٠ - باب السارق يسرق مرارا

قَالَ: فَقُطِعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ, فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, فقَالَ: "اقْطَعُوهُ", ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, قَالَ: "اقْطَعُوهُ", فَأُتِىَ بِهِ الْخَامِسَةَ, فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ".

قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ, ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِى بِئْرٍ, وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ (١). [ن ٤٩٧٨]

===

قال: فقُطع، ثم جيء به الثالثةَ، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعةَ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة).

قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" (٢): واختلف الناس في هذه الحكومة، فالنسائي وغيره لا يصحِّحون هذا الحديثَ، قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي، وغيره يحسِّنه، ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده؛ لِمَا علم رسول الله ﷺ من المصلحة في قتله، وطائفة ثالثة تقبله، وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمس مرات قُتِلَ في الخامسة، وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو المصعب من المالكية، انتهى.

ثم رأيت في "تهذيب السنن" (٣) لشيخ الإِسلام ابن القيم فقال: باب إذا سرق مرارًا، ذكر حديث: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، وكلام المنذري إلى قوله: "والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل". ثم قال:

وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وهو المتقدم، ورواه من حديث النضر بن شميل (٤):

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 483 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.