Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 485

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٢٠ - باب السارق يسرق مرارا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر ﵁ يسجن (١) فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر أربعين.

فقتلُه في الرابعة ليس حدًّا، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة، وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق إن صح، والله أعلم، انتهى.

وقال في "فتح الودود": والحديث يدل بظاهره أن السارق في المرة الخامسة يُقتَل، والفقهاء على خلافه، فقيل: لعله وُجِدَ منه ارتداد أوجب قتلَه، إذ لو كان مؤمنًا لَمَا فعلوا من اجترارِه وإلقائِه في البئر، إذ المؤمن وإن ارتكب كبيرة فإنه يُقبَر ويصلَّى عليه، لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، وأما الإهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم.

وقيل: بل الحديث منسوخ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم" الحديث، وفيه أن الحصر في ذلك الحديث محتاج إلى التوجيه، فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث؟ انتهى.

وقال الخطابي (٢): لا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دمَ السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج على مذهب بعض الفقهاء، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإن رأى أن يقتل قتل (٣).

وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي، وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أنه ﷺ قد أمر بقتله لَمَّا جيء به أولَ مرة، ثم كذلك في الثانية، والثالثة، والرابعة إلى أن قُتِلَ في الخامسة، فقد يحتمل أن يكون هذا

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 485 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.