(٢١) بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ
٤٤١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ, نَا حَجَّاجٌ, عَنْ مَكْحُولٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: "سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ (١) لِلسَّارِقِ, أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ, ثُمَّ أُمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِى عُنُقِهِ". [ت ١٤٤٧، ن ٤٩٨٢، جه ٢٥٨٧، حم ٦/ ١٩]
===
(٢١) (بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ) بَعْدَ الْقَطْعِ (في عُنُقِهِ)
٤٤١١ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عمر بن علي، نا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالةَ بنَ عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمِنَ السنَّة هو؟ قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق) لم أقف على تسميته (فقُطعت يده، ثم أمر بها فعُلِّقت في عنقه).
قال الشوكاني في "النيل" (٢): فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ لأن في ذلك من الزجر ما لا يزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعةً معلَّقةً فيتذكر السبَب لذلك، وما جَرَّ إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسُه الرديئة، انتهى.
وقال المنذري (٣): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي (٤): حسن غريب، وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يُحتج بحديثه، هذا آخر كلامه.