بقية ومحمد بن الصباح في حديثهما: (جلدُ مئة والرجمُ) في موضع: رميٌ بالحجارة.
قال الحافظ في "الفتح" (٢): قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم (٣)، وقال الجمهور- وهي رواية عن أحمد أيضًا-: لا يجمع بينهما، وذكروا أن حديث عبادة منسوخ، يعني الذي أخرجه مسلم: "الثيب بالثيب جلدُ مائة والرجمُ، والبكر بالبكر جلد مائة والنفيُ"، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي ﷺ رجمه ولم يذكر الجلد.
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 492 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.