Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 495

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب في الرجم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأمة بالجلد، ولم يأمر مع الجلد بنفي، وكان حكم الجلد عامًا للحر والمملوك، فعلمنا بذلك أن الحرة إذا زنت ليس عليها النفي، ولا على الرجل كذلك، واستدللنا بذلك أن النفي ليس بداخل في الحد؛ لأن الحد لا يُترك، بل هو على التعزير إذا رأى الإِمام في ذلك مصلحة يحكم بالنفي.

وقال في "البدائع" (١): ولنا قوله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾. (٢) والاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنه ﷿ أمر بجلد الزانية والزاني، ولم يذكر التغريبَ، فمن أوجبه فقد زاد على كتاب الله ﷿، والزيادة عليه نسخ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحد.

والثاني: أنه ﷾ جعل الجلد جزاء، والجزاء اسم لما تقع به الكفايةُ، مأخوذ من الاجتزاء، وهو الاكتفاء، فلو أوجبنا التغريبَ لا تقع الكفاية بالجلد، وهذا خلاف النص.

ولأن التغريب تعريض للمغرَّب على الزنا؛ لأنه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياء منهم، وبالتغريب يزول هذا المعنى، فيعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليه، والزنا قبيح، فما أفضى عليه مثلُه.

وفعلُ الصحابة محمول على أنهم رأوا ذلك مصلحة على طريق التعزير، ألا يرى أنه روي عن سيدنا عمر ﵁: "أنه نفى رجلًا فلحق بالروم فقال: لا أنفي بعدها أبدًا" (٣).

وعن سيدنا علي ﵁ أنه قال: "كفى بالنفي (٤) فتنة"، فدل

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 495 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.