قال الحافظ (٢): قال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك: شرطه (٣): الإحصانُ (٤) والإِسلامُ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه ﷺ إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإِسلام بشيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجمَ على المحصنِ وغيرِ المحصن، قالوا: وكان ذلك أولَ دخول النبي ﷺ المدينةَ، وكان مأمورًا باتباع حكم التوراة، والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نُسِخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٥) ثم نُسِخَ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن.
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 528 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.