Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 542

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٢٦ - باب في الرجل يزني بحريمه

فَأَمَرَنِى أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ, وَآخُذَ مَالَهُ". [ت ١٣٦٢، ن ٣٣٣١، جه ٢٦٠٧، حم ٤/ ٢٩٠، ٢٩٥]

===

فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله) (١).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "أعرس بامرأة أبيه": وهو المذهب عندنا أنه يعزَّر أشد التعزير ولا يُحَدُّ للشبهة. انتهى. ولعلَّ أخذَ المال كان تعزيرًا ثم نُسِخَ بعد ذلك.

وقال المنذري (٢): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه، وقد اختُلف في هذا اختلافًا فروي عن البراء كما تقدَّم، وروي عنه عن عمه، كما ذكرناه أيضًا، وروي عنه قال: "مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء"، وهذا لفظ الترمذي، وروي عنه عن خاله (٣)، وسماه هشيم في حديثه: الحارثَ بنَ عمرو، وهذا لفظ ابن ماجه، وروي عنه قال: "مرَّ بنا ناس ينطلقون"، وروي عنه: "إني لأطوف على إبل ضلَّت في تلك الأحياء في عهد النبي ﷺ إذ جاءهم وهي معهم لواء"، وهذا في لفظ النسائي. انتهى.

قال الخطابي (٤): وقد اختلف العلماء من نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وقال أحمد بن حنبل: يُقتَل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث، وقال سفيان: يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، وقال أبو حنيفة: يُعزَّر ولا يُحَدُّ، وقال صاحباه: وأما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدًا.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 542 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.