٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (١) , بِهَذَا الْمَعْنَى, قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ: "إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ".
وَكَذَا فِى حَدِيثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِى الْخَامِسَةِ.
===
والقتل (٢) منسوخ بهذا الحديث وغيره، انتهى. وقال الخطابي (٣): قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله ﷺ: "من قتل عبدًا قتلناه، ومن جدع عبدًا جدعناه"، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بإجماع الأمة على أنه لا يُقتَل، هذا آخر كلامه.
وقال غيره: أجمع (٤) المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا (٥) على أنه لا يُقتَل إذا تكرر منه إلَّا طائفة شاذة، قال: يُقتَل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ، هذا آخر كلام المنذري، قلت: وقد تقدَّم (٦) كلام الشيخ ابن القيم فيه في: باب السرقة.
٤٤٨٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، بهذا المعنى، قال) أي الراوي: (وأحسبه) أي شيخي (قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطَيف: في الخامسة) وأبو غطيف الهذلي. قال الحافظ في "تهذيب (٧)