Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 577

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب إذا تتابع فى شرب الخمر

قَالَ: "فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".

٤٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ, نَا (١) سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ, أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ, أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". فَأُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ (٢) فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ, وَرُفِعَ الْقَتْلُ, فَكَانَتْ (٣) رُخْصَةً. [ق ٨/ ٣١٤]

===

قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه).

٤٤٨٥ - (حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نا سفيان قال: الزهريُّ أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب).

تقدير العبارة قال سفيان: أخبرنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، (أن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد) ثانيًا (فاجلدوه، فإن عاد) ثالثًا (فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب) الخمر (فجلده، ثم أتي به) ثانيًا (فجلده، ثم أتي به) ثالثًا (فجلده، ثم أتي به) رابعًا (فجلده) ولم يقتله (وَرُفع القتل) أي نُسِخَ حكم القتل (فكانت رخصة).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: أي فصار تركُ القتل رخصة، ولم يبق وجوبُ القتل، وإنما أورد المؤلف ها هنا أسانيد متعددة لِيُعلَم بها أن اختلاف الروايات في أمر القتل بالرابعة أو الخامسة أو الثالثة ليس باضطراب، لما روي كل منها بأسانيد متعددة، ثم أورد بعد الكل رواية تدل على نسخ ما تقدم، ولا ينافيه ما ذكر من الحمل على التعزير، فإن النبي ﵌ لم يقتله وإن كرر الشرب أربعًا, لأنه لم يؤد رأيه إلى ذلك، ولعله ارتجى منه المتاب، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 577 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.