Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 579

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب إذا تتابع فى شرب الخمر

عَنْ عَليٍّ قَالَ: "لَا أَدِى, أَوْ مَا كُنْتُ أَدِيَ (١) مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْء قُلْنَاهُ نَحْنُ". [خ ٦٧٧٨، م ١٧٠٧، جه ٢٥٦٩]

٤٤٨٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ (٢)، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

===

وقد استعظمت هذا القولَ، ولولا شرطي في كتابي (٣) هذا ما عَرجتُ عليه، فإنه من أشنع ما وقع لابن حازم، سامحه الله.

(عن علي) بن أبي طالب (قال: لا أَدِي، أو ما كنت أدي) من وَدَى يدي، أي أؤدي الدية (من أقمت عليه حدًا) فيموت (إلَّا شارب الخمر) فإنه إذا مات بالجلد وَدَيْتُه (فإن رسول أن ﷺ لم يسن فيه شيئًا) أي لم يعين في الحد مقدارًا يبلغ ثمانين (إنما هو) أي مقدار حد الخمر، وهو ثمانون (شيء قلناه نحن).

قال المنذري (٤): وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. قال بعضهم: لم يختلف العلماء فيمن مات مِن ضربِ حَدٍّ وجب عليه: أنه لا دية فيه على الإِمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإِمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، هذا آخر كلامه، فإذا ضرب الإِمام شاربَ الخمر الحدَّ أربعين ومات لم يضمنه، ومن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، وإن جلده واحدًا وأربعين ضمن نصف الدية، وقيل: يضمن جزءًا من واحد وأربعين جزءًا من الدية. انتهى كلام المنذري.

٤٤٨٧ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 579 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.