أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يقول: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ". [خ ٦٨٤٨، م ١٧٠٨، ت ١٤٦٣، جه ٢٦٠١، حم ٣/ ٤٦٦]
٤٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى عَمْرٌو, أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ, أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١). [تقدَّم تخريجه في الحديث السابق]
===
(أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا يُجلَد فوق عشر جلدات إلَّا في حد (٢) حدود الله).
٤٤٩٣ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكير بن الأشج حدثه، عن سليمان بن يسار، حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه) أي جابر بن عبد الله (حدثه، أنه سمع أبا بردة) بن نيار (الأنصاري يقول: سمعت رسول الله ﷺ، فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم.
قال الخطابي (٣): اختلفت أقاويل العلماء في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم اختلاف مقادير الجنايات والأجرام، فزادوا في الأدب، ونقصوا منه على حسب ذلك.
وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.