Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 590

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ٣ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ, أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ, فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ, وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ, وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ, فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ, وَمَنِ (١) ﴿اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ". [حم ٤/ ٣١، جه ٢٦٢٣، دي ٢٣٥٥، ق ٨/ ٥٢، قط ٣/ ٩٦، رقم ٥٦]

===

إلَّا به كذا قال، وقد أخرج له أحمد في "مسنده" حديثًا آخرَ من حديث ابن مسعود في الكسوف.

(عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي ﷺ قال: من أُصِيْبَ بقتلٍ أو خَبْلٍ) أي قَطْع عُضْوٍ (فإنه) أي الذي قُطع عضوُه، وكذا ولي القتيل (يختار إحدى ثلاث: إمَّا أن يَقتصَّ) أي يَقتل القاتلَ قصاصًا (وإمَّا أن يعفوَ، وإمَّا أن يأخذ الديةَ) أي إن رضي القاتلُ (فإنْ أراد الرابعةَ) أي زيادة على القصاص والدية (فخُذُوا على يديه) كما قال الله تعالى: (ومن اعتدى) أي تجاوَزَ عن إحدى هذه الثلاث إلى غير ذلك (بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد بلوغ هذا البيان (﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾) (٢).

قال الحافظ: واختلف في تفسير العذاب في هذه الآية، فقيل: يتعلق بالآخرة، وأما في الدنيا فهو لمن قتل ابتداءً، وهذا قول الجمهور، وعن عكرمة وقتادة والسدي: يتحتم القتل، ولا يتمكن الولي من أخذ الدية، وفيه حديث جابر رفعه: "لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية".

واستدل بهذا الحديث على أن المخيَّرَ في القود وأخذ الدية هو الوليّ، وهو قول الجمهور (٣)، وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن الخيار (٤) في أخذ الدية للقاتل.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 590 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.