Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 633

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٠ - باب يقاد من القاتل

قَالَ: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، قَالَتْ: لَا، بِرَأْسِهَا، قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، بِرَأْسهَا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [خ ٦٨٧٧، م ١٦٧٢، ن ٤٧٤٢، جه ٢٦٦٦، حم ٣/ ٢٠٣]

===

(قال) رسول الله ﷺ: (مَنْ قَتَلَكِ؟ فلانٌ قَتلَكِ؟ ) بحذف حرف الاستفهام، والمراد بفلان هذا غير الأول (قالتْ: لا) أي أَشارتْ لم يقتلْني هو أيضًا (برأسها، قال: فلانٌ قَتلكِ؟ ) أىِ سمَّى ثالثًا (قالتْ: نعم برأسها)، فجيء به فاعْترفَ (فأمر به رسولُ الله ﷺ فقُتل بين حجَرين). لم يُذكر الاعترافُ في هاتين الروايتين الأخيرتين، وذكره قتادة، فادَّعى بعضُ المالكية أن زيادةَ قتادةَ هذه غيرُ مقبولة.

قال الحافظ (١): ولا يَخفى فسادُ هذه الدعوى، فقتادةُ حافظ، زيادتُه مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.

وكتب في "الحاشية": اختلف العلماءُ في صفة القَوَد، فقال مالك: إنه يُقتلُ مثل ما قتل، فإن قَتَله بعصًا أو بخَنَقٍ أو بالتغريق قُتِل بمثل، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال الشافعي: إن طَرَحَه في النار عمدًا حتى ماتَ طُرِح في النار حتى يموتَ. وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأَبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتلُ في جميع الصُّوَر إلَّا بالسيف.

واحتجوا بما رواه الطحاوي (٢) بسنده عن النعمان، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَا قَوَدَ إلا بالسَّيْفِ"، وأخرجه أبو داود الطيالسي (٣) ولفظه: "لا قَوَدَ إلا بحديدة".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 633 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.