Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 646

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٧ - باب في الدية كم هي؟

(ح): وَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ (١)، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى: أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ (٢) بَنِي لبونٍ ذكَرٍ". [ن ٤٨٠١، جه ٢٦٣٠]

===

ح: ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي) زيد بن أبي الزرقاء، (نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) عبد الله بن عمرو: (أن رسول الله ﷺ قضى أن مَنْ قُتِل خطأً فديتُه مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاضٍ، وثلاثون بنت لَبونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لَبون ذكر).

قال الخطابي (٣): لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء (٤)، وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، إلا أنهم اختلفوا في الأصناف، فقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: خمس بني مَخَاضٍ، وخمْس بنات مخاض، وخمس بنات لَبون، وخمس حِقاق، وخمس جذاع، وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وقال أصحاب مالك والشافعي: خمس حِقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بني لَبون (٥).

وقد رُوي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطاء أرباع، وهم الشعبي

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 646 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.