Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 653

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٧ - باب في الدية كم هي؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد اختلف الناس في دية شبه العمد، فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: هي أرباع (١)، وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس.

وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، وأما شبهُ العمد فلا نعرفه.

ويشبه أن يكون الشافعي إنما جَعَل الديةَ في العمد أَثْلاثًا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العَمَد حديث مفسر، والدية في العَمد مغلَّظة، وهل (٢) في شبه العمد كذلك، تحمل أحدهما على الأخرى، وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي؛ لِمَا فيه من شبه الخطأ كدية الجنين، انتهى.

قلت: فعلى مذهبِ الشافعي ﵀ يجب فيها مائة من الإبل: ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: يجب الدية أرباعًا: خمسة وعشرون ابنة مَخَاض، وخمسة وعشرون ابنة لَبون، وخمسة وعشرون حِقَّة، وخمسة وعشرون جَذَعة.

وقد روي عن ابن مسعود: أنه جعل في شبه العمد مائة من الإبل أرباعًا، وَعَدَّ بهذه الأصناف، وبه أخذ أبو حنيفة ﵀، قاله الخطابي (٣).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 653 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.