قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (١): فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا أُلْقِحَتْ (٢) فَهِىَ خَلِفَةٌ, فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ, فَإِذَا بَلَغَ (٣) عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِىَ عُشَرَاءُ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ, وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.
(١٨) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ
٤٥٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: نَا عَبْدَةُ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ -:
===
(قال أبو حاتم: فإذا ألقَى رباعيَّتَه فهو رَبَاع).
(وقال أبو عبيد: إذا أُلْقِحَتْ) أي أُحبِلتْ (فهي خَلِفَة فلا تزالُ خَلِفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغ عشرةَ أشهرٍ) على الحمل (فهي عُشراء).
(قال أبو حاتم: إذا ألقَى ثَنيّتَه فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقَى رَبَاعِيته فهو رَبَاع).
قلت: هذا التفسير الذي ذكره هناك قد تقدم في "كتاب الزكاة".
(١٨) (بَابٌ في دِيَاتِ الأعْضَاءِ) (٤)
٤٥٥٦ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا عَبْدة -يعني ابن سليمان-،