Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 665

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٨ - باب ديات الأعضاء

٤٥٦٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "في الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". [تقدم برقم ٤٥٤٢]

٤٥٦٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَجَدْتُ في كِتَابِي عن شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ،

===

وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أَبْعِرَة، وفي الأضْراسِ بعيرًا بعيرًا. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر ﵁.

قال الخطابي: واتفق عامةُ أهل العلم على ترك التفضيل، وأن في كل سن خمسة أَبْعِرَة، وفي كل إصبع عشرٌ عشرٌ من الإبل، خَنَاصِرُها وأباهِمُها سواء، وأَصَابع اليد والرِّجْل في ذلك سواء، كما جعل في الحر ديةً كاملةً، الصغير, والطفل الكبير المسن، والقوي [العَبْل]، والضعيف [النِّضْو] في ذلك سواء.

ولو أخذ على الناس أن يعتبروا بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافًا لا يضبط ولا يحصى، فحمل على الأسامي، وترك ما وراء ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني.

ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أن كل من قطع يد حر من الكُوع، فإن عليه نصف الدية، إلَّا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية يستحق في قطعها من المنكِب؛ لأن اسم اليد على الشمول والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامِل، انتهى.

٤٥٦٣ - (حدثنا زُهَير بن حرب أبو خيثمة، نا يزيد بن هارون، نا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: في الأسنان) أي في ديتها (خمسٌ خمسٌ) من الإبل.

٤٥٦٤ - (قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبانَ- ولم أسمعه منه-)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 665 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.