قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ: زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
(١٦) بابُ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالَسَ
٤٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا أَبَانُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ (١) رِيحُهَا طَيِّبٌ
===
المجلس إذا كان مرجع الضمير الجائي، أو نهى عن القيام عن مجلسه إذا كان مرجع الضمير في "نهاه" الرجل الذي قام، وإنما نهاه رسول الله ﷺ لأن هذا الفعل كان فيه إهانة للمجلس، أو حرمانًا عن منافع المجلس لمن قام عن مجلسه.
وأما ما روى البخاري في "صحيحه" (٢) عن ابن عمر مرفوعًا: "أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه"، فهذا متعلق بأمر آخر، وهو إذا لم يقم الجالس برضاه ويقيمه الجائي من غير رضاه، فهذا لا يحل قطعًا, لأن المجالس له حق في هذا المحل، وهو أحق به من غيره، حتى إذا قام من مجلسه لحاجة يريد أن يرجع فهو أحق به، وأما هذا الحديث لأبي داود، فهو في الرجل الذي يقوم لآخر برضاه، فهذا أيضًا لا ينبغي.
(قال أبو داود: أبو الخصيب اسمه: زياد بن عبد الرحمن) (٣).
(١٦) (بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ) بِهِ (أَنْ يُجَالَسَ)
بصيغة المبني للمفعول، ويحتمل المبني للفاعل
٤٨٢٩ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُها طَيِّبٌ