(٢١) بابٌ في الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا
٤٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (١) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجْلِسْ (٢) بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِمَا».
٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ (٣) إلَّا بِإِذْنِهِمَا». [ت ٢٧٥٢, حم ٢/ ٢١٣]
===
قال المنذري (٤): وأبو كنانة هذا هو القرشي، ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى.
(٢١) (بَابٌ في الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا)
٤٨٤٤ - (حدثنا محمَّد بن عبيد وأحمد بن عبدة) المعنى (قالا: نا حماد، نا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال) ولم يذكر لفظ محمَّد بن عبيد، فلعله رواه مرسلًا (لا تجلس بين الرجلين إلَّا بإذنهما).
٤٨٤٥ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لرجلٍ أن يُفَرِّق بين اثنين إلَّا بإذنهما)، يحتمل أن