٤٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أبي حَازِمٍ (١) , عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». [حم ٢/ ٣٩٢]
٤٩١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ حَيْوَةَ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ, عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». [حم ٤/ ٢٢٠]
===
٤٩١٤ - (حدثنا محمَّد بن الصباح البزاز، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) المسلم (فوق ثلاثٍ، فمن هجر فوق ثلاث فمات) مهاجرًا (دخل النار) أي استحق دخول النار.
٤٩١٥ - (حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن حيوة، عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش السلمي)، هو حدرد بن أبي حدرد، قال الحافظ في ترجمة حدرد (٢): أبو خراش السلمي، ويقال: الأسلمي، له صحبة، يعد في المدنيين، روى عن النبي ﷺ في الهجرة، وما له غيره، قلت: الجمهور على أنه أسلمي، وساق ابن الأثير نسبه إلى أسلم، وحكاه العسكري عن أحمد بن حنبل.
(أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من هجر أخاه سنة فهو كَسَفْكِ دمِه) في استحقاق مزيد الإثم، وكون كل منهما مما لا يناسب الإيمان، فإنه بالإيمان صار آمنًا من القتل والهجران.