عَبْدِ الرَّحْمنِ الدّمَشْقِيُّ، نَا شُعَيْبُ بْنُ إسْحَاقَ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ (١) ﷺ يَقُولُ: "لَا يَأخُذَنًّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا (٢).- وَقَالَ سُلَيْمَانُ: لَعِبًا وَلَا جِدًّا-، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا". لَمْ يَقُل ابْنُ بَشَّارٍ: ابْنَ يَزِيدَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [ت ٢١٦٠]
٥٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عن الأَعْمَشِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
===
عبد الرحمن الدمشقي، نا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه) السائب، (عن جده) يزيد بن سعيد، (أنه سمع النبي ﷺ يقول: لا يأخذن (٣) أحدكم متاعَ أخيه لاعبًا (٤) جادا) أي لاعبًا في الحال، وجادًّا في المآل، (وقال سليمان: لَعِبًا ولا جِدًّا، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها) أي إليه، لأن مال الغير وإن كان حقيرًا لا يحل أخذه.
(لم يقل) محمد (بن بشار: ابن يزيد) وقال: عن عبد الله بن السائب فقط (وقال: قال رسول الله ﷺ) أي قال: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ.
٥٠٠٤ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: