Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 525

  1. ٣٥ - أول كتاب الأدب
  2. ١٢١ - باب في بر الوالدين

(١٢١) بَابٌ في بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فيُعْتِقَهُ". [م ١٥١٠، ت ١٩٠٦ جه ٣٦٥٩، حم ٢/ ٢٣٠]

٥١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن ابن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ، عن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمرَ، عن أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ

===

(٢١) (بابٌ في بِرِّ الْوَالِدَيْنِ) (١)

٥١٣٧ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجزي ولد والده) أي لا يقضي حقه (إلا أن يجده) أي يجد الولد الوالد (مملوكًا فيشتريه) من مالكه (فيعتقه) أي يكون سببًا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته، فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببًا لحياته، لأن الرق كالموت حكمًا، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك.

قال الخطابي (٢): قوله: "فيعتقه" ليس معناه استئناف العتق [فيه] بعد الملك، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال.

٥١٣٨ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني خالي الحارث) بن عبد الرحمن، (عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) ابن عمر (قال) ابن عمر: (كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر) ﵁

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 13، ص 525 (SanadKitab #14601, hlm. urut 8552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.