قال: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قال: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ, عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَمِّهِ "أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِى مِنَ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ». وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا,
===
مذهب أهل العلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدوري عن ابن معين: لا بأس به، وكان مرجئًا، وقال الدارقطني: ثقة، وضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ, لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه إلَّا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع، مات سنة ٢١٠ هـ.
(قال: ثنا الهيثم بن حميد) الغساني مولاهم، أبو أحمد، ويقال: أبو الحارث الدمشقي، قال عثمان الدارمي عن دحيم: كان أعلم الأولين والآخرين بقول مكحول، وعن ابن معين: لا بأس به، وعنه أيضًا: ثقة، وقال أبو داود: قدري ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو مسهر: كان ضعيفًا قدريًّا، وقال أبو مسهر أيضًا: كان صاحب كتب، ولم يكن من الأثبات، ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه استضعفته، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال: ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم، عن عمه) عبد الله بن سعد (أنه) أي عبد الله بن سعد (سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال) أي رسول الله ﷺ: (لك ما فوق الإزار) أي يجوز (١) لك الاستمتاع بما فوق الإزار (وذكر) أي هارون بن محمد أو هيثم بن حميد (مؤاكلة الحائض أيضًا).