"إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَة، وَالنَّحْلَة وَالْهُدْهُد، وَالصُّرَد". [جه ٣٢٢٤، حم ١/ ٣٣٢]
٥٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أنا أَبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عن أَبِي إسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عن ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد (١): وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ -،
===
إن النبي ﷺ -نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال القاري (٢): عن نوع خاص منها، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر.
قلت: لم أقف على دليل هذا التخصيص، فلو كان في رواية صح، وإلا، فلا.
(والنحلة) (٣) لما فيها من المنفعة، وهو العسل والشمع (والهدهد (٤) والصُّرَدُ) (٥) لعدم إضرارهما، وليس في قتلهما فائدة، أما إذا أخذهما ليذبحهما للأكل فلا بأس.
٥٢٦٨ - (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، نا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، قال أبو داود: وهو الحسن بن سعد)