عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ (١): «مَا فَوْقَ الإِزَارِ, وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ (٢) بِالْقَوِىِّ.
===
(عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار) أي يجوز له الاستمتاع منها بما فوق الإزار، (والتعفف) أي الامتناع والكف (عن ذلك أفضل) لأنه ورد في الحديث: "من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، فلعله غلبة الشبق توقعه في الحرام، فندب إلى التعفف احتياطًا.
(قال أبو داود: وليس هو بالقوي) (٣) أي ليس سعد الأغطش قويًّا عند أهل الحديث، وقد تقدم ذكره في السند قريبًا، وهذا الحديث لا مناسبة له بالباب، وقال مولانا محمد يحيى في ما نقل من تقرير شيخه: ولما كانت (٤) الملاعبة جائزة بهذا الحديث، وهي سبب لخروج المذي، علم بذلك حكم المذي، والرخصة فيما يكون سببه، فناسب إيراد الحديث في باب المذي.