قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ, وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, وَصَالِحُ بْنُ أَبِى الأَخْضَرِ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
===
المغرب أو غيره، انتهى، وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه ﷺ توضأ فيما بينها، أو تركه لبيان الجواز، انتهى.
(قال أبو داود (١): وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر) عطف على هشام (عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر) عطف على هشام، أي رواه صالح بن أبي الأخضر، (عن الزهري، كلهم) أي هشام وقتادة والزهري (عن أنس) أي ابن مالك الصحابي (عن النبي ﷺ).
أما رواية هشام فأخرجها مسلم في "صحيحه" (٢)، والبيهقي في "سننه" (٣) بسنديهما عن شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس "أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وأما رواية معمر عن قتادة، عن أنس، ورواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن أنس فأخرجهما ابن ماجه في "سننه" (٤)، ولفظ